قال أبو بكر: القول الأول صحيح، ولا أعلم مع مالك (?) حجةً فيما ذكروا (?).
م 5513 - وإذا وكل رجل رجلاً ببيع عبد له، فقال الموكل: قد أخرجتك من الوكالة، وقال الوكيل: قد بعته أمس، فإن ثبتت بينة أنه باعه أمس كما ذكر ثبت البيع، وإن لم يكن له بينة لم يجز
البيع، لأنه ادعى بعد أن عزل عن الوكالة أنه باعه فلا تقبل دعواه.
م 5514 - وإذا أمره بيع العبد، وأمره بالإشهاد على البيع، فباع ولم يشهد، فالبيع جائز، في قول أصحاب الرأي، وهو قياس قول الشافعي- إذا كان البيع بالنقد- لأن الإشهاد عندهم ليس بفرض، وهو نَدْب.
م 5515 - وإن وكله أن يبيعه برهن فباعه بغير رهن.
فالبيع فاسدٌ في قول الشافعي، وقولهم.
وبه نقول.
م 5516 - وكذلك إذا وكله أن يبيعه بنسيئة بكفيل، فباعه بغير كفيل: فالبيع باطلٌ في قولهم جميعاً.
وكذلك نقول