وقال الشافعي: "يقصر إلا أن يكون نوى في رجوعه المقام في أهله أربعاً، ولو أتم كان أحب إلي".

وقال أحمد: "هو مسافر إلا إذا كان له أهل، لحديث ابن عباس، إذا قدمت على أهل لك أو ماشية فأتم".

قال أبو بكر:

م 671 - فإن بدا له أن يرجع تاركاً لسفره وقد صلى بعض الصلوات قبل أن يبدو له في الرجوع، فإن سفيان الثوري قال: تمت صلاته التي صلى ويتم الصلاة في مرجعه إذا كان فيما لا يقصر إليه الصلاة، وهذا يشبه مذهب الشافعي، وبه قال أبو ثور.

قال أبو بكر: وكذلك نقول.

وقد روينا الحسن البصري أنه قال: إذا كان في وقت الصلاة أعاد تلك الصلاة وإلا فقد تمت صلاته.

وقال الأوزاعي: إذا سافر فسار عشرة أميال فصلى الظهر والعصر ركعتين، ركعتين، ثم بدا له أن يرجع إلى أهله، يتم تلك الصلاتين ركعتين، ركعتين.

14 - باب المكاري والملاّح وصاحب السفينة يقصرون الصلاة

م 672 - واختلف أهل العلم في الملاح والمكارى وصاحب السفينة، تحضرهم الصلاة، فقالت طائفة: يتصرون الصلاة إذا سافروا، هذا قول

طور بواسطة نورين ميديا © 2015