نقد البلد، دنانير كان أو دراهم، فالبيع جائز، لا أعلمهم يختلفون فيه.
م 5480 - فإن باع السلعة بغير الدنانير والدراهم، فقد اختلفوا فيه.
فكان الشافعي، ويعقوب، ومحمد، وأبو ثور يقولون: البيع باطل.
وقال النعمان: البيع جائز بما باعه به مما يكون ثمناً، أجاز ذلك الموكل أو لم يجز له ذلك.
قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول.
م 5481 - فإن كان وكله بالبيع، فباع بالدنانير أو الدراهم غير أنه باعه بنسيئة.
فالبيع في ذلك باطل، على قول مالك، والشافعي، ويعقوب، ومحمد، وأبي ثور.
وفي قول النعمان: البيع جائز، أجاز له ما باع به، أو لم يجزه، إذا وكله بالبيع.
قال أبو بكر: بقول مالك أقول.
م 5482 - وإذا وكل الرجل رجلاً بإجارة عبد له في عمل معلوم، فأجره في غير ذلك [2/ 347/ألف] العمل، أو وكله أن يؤاجره من فلان فآجره من غيره، أو أمره أن يبيعه من فلان فباعه من غيره.
فذلك كله باطل غير جائز في قول الشافعي، وأبي ثور.
م 5483 - فإن تلف العبد بيد من قبضه منه فالوكيل ضامن لقيمة العبد. وبه
قال الشافعي، وأبو ثور.