والأصل في ذلك: قوله عز وجل: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا}.

فإن اختلف الحكمان ففرق أحدهما بينهما دون الآخر لم يجز.

م 5473 - واختلفوا في الرجل يأمر الرجلين ببيع شيء، فباعاه [2/ 346/ب] بما لا يتغابن الناس بمثله.

ففي قول مالك، والشافعي، ويعقوب، ومحمد: إذا باعا وحطا من الثمن مالاً يتغابن الناس بمثله (?) فهو باطل.

فإن كانت السلعة قائمة ردت وفسخ البيع.

م 5474 - وإن كانت مستهلكة ففي قول مالك، والشافعي: على الذي قبض السلعة القيمة.

ولا أدري ما يقول الآخران فيه.

وقال النعمان: إذا باعا جميعاً بثمن يسير فإنه جائز، وإن باعا بدرهم شيئاً يساوي ألفاً.

م 5475 - وقال النعمان: إن وكلهما أن يشتريا له شيئاً، فزاد على الثمن مالاً يتغابن الناس في مثله، فإنه يلزمه (?).

وقال: البيع والشراء في ذلك مختلف، في قول النعمان.

وفي قول يعقوب، ومحمد، هما سواء، لا يجوز على الآمر إلا ما يتغابن الناس في فله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015