وهذا قول النعمان، وصاحبيه، وهو على مذهب الشافعي، وأبي ثور. وبه نقول.
قال أبو بكر:
م 5444 - وإذا اقتسم رجلان دارا على أحدهما أو جميعاً بالخيار ثلاثة أيام.
فالقسمة جائزة في قول النعمان. وكذلك قسمة الحيوان، والعروض، وما يكال، ويوزن.
وفي الغنم، والإبل، والبقر، والرقيق في قياس قول أبي حنيفة.
وفي قول يعقوب ومحمد: الخيار في ذلك سَنَةً جائزٌ.