الربع نصف ما في يده قال: يرجع على الذي أخذ ثلاثة أرباع الدار بقيمة ربع ما في يديه، ولا تنتقض القسمة.
فإذا استحق من يد كل واحد منهما جل ما في يديه، فالقسمة تنتقض إذا كان الذي يستحق ضرراَّ لَما يِبقى في يديه ويرجع فيقاسم صاحبه ثانية.
وقال أصحاب الرأي: إذا اقتسم الرجلان دارين فأخذ أحدهما داراً، وأخذ الآخر داراً، فهدم [2/ 344/ألف] وأنفق، ثم استحق من الأخرى موضع في حائط، أو مسيل ماء، فإن الذي استحق ذلك من يده بالخيار: إن شاء نقض القسمة كلها وضمنه قيمة ما هدم، وإن شاء لم ينقض القسمة ولم يرجع بشيء، ورضي بما بقي في يديه.
قال أبو بكر: تنتقض القسمة في أصح القولين.
قال أبو بكر:
م 5440 - إذا قدم الوصي ببينة على الوصية، ولم يحضر خصم وارث ولا غير وارث.