وقال النعمان: إن كان وارثاً حاضراً، وبقيتهم غُيب صغاراً أو كبارا، فأقام الوارث الحاضر البينة على المواريث، وسأل القاضى أن يقسم الدار، فإنه لا يقسمها، لأنه ليس معه خصم.

فإن كان معه صغير واحد عيّن القاضي له وصياً، وقبل البينة، وقسم الدار لأن معه خصما. وهو قول يعقوب، ومحمد.

وكذلك الأرض، وكذلك المنزل في الدار.

م 5425 - وقال النعمان: لا يقسم القاضي الحائط، ولا الحمام بين الرجلين، ولا أكثر من ذلك، [2/ 241/ب] لأن في قسمه ضررا.

م 5426 - وقال النعمان: إنما أمنع القسمة إذا كان الضرر عليهما، فإذا كان الضرر على أحدهما وليس علي الآخر ضرر، فإن القاضي يقسم بينهما.

م 5427 - والقسمة على الرجال والنساء سواءٌ.

م 5428 - وكذلك أهل الذمة.

م 5429 - وكذلك حر وعبد بينهما دار.

م 5430 - وقال النعمان: إذا أقروا أنها شراء بينهم، قسمتها بينهم بغير بينة.

وإذا أقروا أنها ميراث، لم أقسمها إلا بببنة.

قال أبو بكر: ما بينهما فرق.

وقال يعقوب، ومحمد: هما سواء، أقسمه بينهما بغير بينة إذا أقروا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015