وفيه قول ثان وهو: إن كان فيهم من لا ينتفع بما قسم (?) له وإن انتفع شركاؤه بما يصير لهم، فلا يقسم.

وكل قسم يدخل على أحدهم ضرراً دون الآخر فإنه لا يقسم بينهم. هذا قول ابن أبي ليلى، وأبي ثور.

قال أبو ثور: وكل قسم يدخل (?) عليهما، أو على أحدهما ضرراً لم يقسم.

قال أبو بكر: وهذا أصح القولين، [للعلل] (?) [2/ 340/ب] التي قدمناها في الباب قبل.

ومن استحسن من الكوفيين فامتنع من الضرر الكثير، وسهل في القليل بغير حجة يرجع إليها، فلا معنى لقوله.

ودفع الضرر عن المسلمين يجب في كل شيء على ظاهر ما ذكرناه من الكتاب والسنن.

ونهى رسول الله- صلى الله عليه وسلم - عن إضاعة المال مع إجماعهم في الامتناع من قَسْم أشياءَ ذكرناها فيما مضى من الضرر.

3 - باب في الدور تكون بين جماعة شركاء

قال أبو بكر:

م 5421 - واختلفوا في العدد من الدور تكون بين جماعة، فدعا بعضهم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015