يلحق أحداً منهم فيه، وأجمعوا على قسمة: أن قسم ذلك يجب بينهم إذا أقاموا بينة على أصول أملاكهم.
قال أبو بكر: قال الله جل وعز: {وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ}، وقال: {وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ}، وقال جل ذكره: {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ}.
فنهى الله عَزَّ وَجَلَّ عن الإضرار، وليس الإضرار من فعل العاقلين، ولا من أخلاق المتقين.
(ح 1718) وقد روينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا ضرر ولا ضرار".