(ح 1711) وقوله عليه الصلاة والسلام: "لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فقد كفر".
(ح 1712) وكقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من حَلَف بغير الله فقد أشرك".
وقد ذكر غير هذا مما تركته.
قال: فإذا لم يكن بعض من ذكرنا: كافراً مرتداً تجب استتابته وقتله على الكفر إن لم يتب، وتأولوا لهذه الأخبار تأويلات اختلفوا فيها، فكذلك الأخبار في إكفار تارك الصلاة تحتمل من التأويل ما احتمله سائر الأخبار التي ذكرناها.
قال أبو بكر:
م 5415 - اختلف أهل العلم في الكافر يُرى يصلي: فألزمته طائفة الإِسلام وجعلته مسلماً، هذا قول عبيد الله بن الحسن.
وقال سعيد بن عبد العزيز: إذا أذن، وأقام، وصلى بهم فهو إسلام، ويستتاب فإن تاب وإلا قتل. وبه قال الليث بن سعد.