وقد يجوز أن يكون السحر الذي أَمَرَ مَنْ أَمَرَ منهم بقتل الساحر سحراً يكون كفراً، فيكون ذلك موافقاً لسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وبحتمل أن تكون عائشة أمرت ببيع ساحرة لم يكن سحرها كفراً.
فإن احتج محتجٌ.
(ح 1703) بحديث جندب عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "حد الساحر ضربه بالسيف".
فلو صح هذا لاحتمل أنه يكون أمر بقتل الساحر الذي يكون كره كفراً.
(ح 1704) فيكون ذلك موافقاً للأخبار التي جاءت عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا باحدى ثلاث".
وفي إسناد حديث جندب- هذا- مقالٌ؛ لأن الذي رواه إسماعيل ابن مسلم، وهو ضعيف عندهم، أحاديثه تدل على ذلك.