وهذا على (?) مذاهب الشافعي، وغيره من أصحابنا.
م 5410 - واختلفوا في دفع الزكاة إلى الخوارج.
ففي قول ابن عمر، وسلمة بن الأكوع، والشافعي، وأحمد، وأبي ثور: يجزئ دفع ذلك إليهم [2/ 336/ألف].
وقد قال أصحاب الرأي: إذا ظهروا على قوم أخذوا زكاة الإبل، ثم ظهر الإمام عليهم احتسبوا لهم به من الصدقة.
وإذا مر الإنسان على عسكر الخوارج، ولهم عاشر فعشره، لا بحسبه من زكاته، وهذا لا يجزئ عنه من زكاة ماله.
قال أبو بكر: وانفرد أبو عبيد فقال: الذي أختار في أمر الخوارج فإنه يكون على من أخدوا منه -يعني الزكاة- الإعادة.
قال أبو بكر: يجزئ ذلك من أخذوا منه. ولا معنى لقول أبي عبيد هذا.
قال أبو بكر:
م 5411 - إذا صحت الخلافة للإمام، وبايعه الجميع، فخرج عليه رجل ممن بايعه طائعاً غير مكره، ليقاتله، فعلى الناس معونة إمامهم وقتل من