فقالت طائفة: ما كان من مال بعينه (?) فَرَدُّه على أصحابه [2/ 333/ب] يجب؛ لأنه مال مسلم. هذا قول الشافعي.

قال أبو بكر: ومن الحجة لهذا القول "أن علياً رضي الله عنه عرف ربة (?) أهل النهر (?)، فقال: من عرف شيئاً فليأخذه، قال: فبقيت قدر قريباً من شهرين ثم جاء رجل فأخذها، أو قال: ثم جاء صاحبها فأخذها".

قال أبو بكر: وفيه قول ثان "وهو أن أموالهم تغنم- يعني الخوارج- هذا قول طائفة من أهل الحديث، ولا أعلم أحداً وافقهم على هذه المقالة.

واحتج قائله بأخبار رويناها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في أمر الخوارج (?).

(ح 1692) منها قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يجاوز إيمانهم حناجرهم".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015