11 - باب شرب الفُقّاع (1)
قال أبو بكر:
م 5392 - قد ذكرنا فيما مضى أن الأشياء مباحة حتى توجد حجة في تحريم شيء بعينه، فيحرم ذلك الشي.
والفقاع مباح من وجوه:
أحدها: أنا لا نعلم في تحريمه حجة.
والثاني: أن الاستكثار منه لا يسكر.
والثالث: أنه إن ترك فسد على ما قيل لي.
وقد كان أحمد، وإسحاق يرخصان فيه.