نهي اختيار، لأن الشرب جالساً أهدأ (?) وأمرأ من الشرب قائماً.

قال: ولو كان الشرب قائماً [2/ 328/ألف] يوجب مأثماً، ما شرب النبي- صلى الله عليه وسلم - قائماً.

3 - باب الشرب في آنية الذهب والفضة

قال أبو بكر:

(ح 1666) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشرب في آنية الذهب والففة، وعن الحرير، والديباج (?)، وقال: هي لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة".

(ح 1667) وقال: "إن الذي يشرب في إناء فضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015