(ح 1661) وقال أبو حميد: وإنما أمر النبي- صلى الله عليه وسلم - (?) بالأسقية أن تُوكى ليلاً، وبالأبواب أن تغلق ليلاً.
قال أبو بكر:
م 5382 - اختلف أهل العلم في الشرب قائماً.
فروينا عن عمر بن الخطاب وابن عمر، وابن الزبير رضي الله عنهم: أنهم شربوا قياماً.
وروي ذلك عن سعد بن أبي وقاص، وعائشة، وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهم قالوا: لا بأس به.
وهذا قول سالم بن عبد الله، وطاووس، وسعيد بن جبير، والنخعي، وزاذان.
وبه قال أحمد بن حنبل، وإسحاق.
وكان أنس بن مالك يكره ذلك، وبه قال الحسن البصري.