(ح 1638) وقد سمّى النبي - صلى الله عليه وسلم - المرقَ أحدَ اللحْمَيْن في حديث عبد الله (?) المزني.

م 5375 - ويستحب أن [2/ 326/ب] يجيب المرء الدعوة،

(ح 1639) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو أهديت إلى ذراع لقبلت، ولو دعيت إلى

كُراع لأجبت".

م 5376 - ويستحب أن يكون من دعاء الضيف لصاحب الدعوة ما دعا به النبي - صلى الله عليه وسلم - لبُسْر السُلَمي لما طعم عنده، وفرغ:

(ح 1640) قال: اللهم ارحمهم، واغفر لهم، وبارك لهم فيما رزقتهم".

م 5377 - ويستحب أن يطعم المرء مملوكه مما يأكل، ويكسوه مما يلبس.

(ح 1641) لقول رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: "إنهم إخوانكم فضلكم الله عليهم، فمن

لاءمكم منهم فأطعموهم مما تأكلون، واكسوهم مما تلبسون، ومن لم، فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله".

قال أبو بكر: وهذا استحبابٌ وأمرُ ندبٍ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015