(ح 1638) وقد سمّى النبي - صلى الله عليه وسلم - المرقَ أحدَ اللحْمَيْن في حديث عبد الله (?) المزني.
م 5375 - ويستحب أن [2/ 326/ب] يجيب المرء الدعوة،
(ح 1639) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو أهديت إلى ذراع لقبلت، ولو دعيت إلى
كُراع لأجبت".
م 5376 - ويستحب أن يكون من دعاء الضيف لصاحب الدعوة ما دعا به النبي - صلى الله عليه وسلم - لبُسْر السُلَمي لما طعم عنده، وفرغ:
(ح 1640) قال: اللهم ارحمهم، واغفر لهم، وبارك لهم فيما رزقتهم".
م 5377 - ويستحب أن يطعم المرء مملوكه مما يأكل، ويكسوه مما يلبس.
(ح 1641) لقول رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: "إنهم إخوانكم فضلكم الله عليهم، فمن
لاءمكم منهم فأطعموهم مما تأكلون، واكسوهم مما تلبسون، ومن لم، فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله".
قال أبو بكر: وهذا استحبابٌ وأمرُ ندبٍ.