وقال الكلبي: غير باغ في الدنيا يقول اللص يقطع الطريق، ولا عاد على الناس.
م 5345 - واختلفوا في المحرم يضطر فيجد الصيد، والميتة.
فقالت طائفة: يأكل الميتة، هذا قول الحسن البصري، وبه قال مالك بن أنس.
وبه قال الشافعي، وقد اختلف فيه عنه.
وهو قول النعمان، وأصحابه.
وفيه قول ثان وهو: أن يأكل الصيد ويكفِّر، هذا قول الشعبي (?).
م 5346 - واختلفوا فيمن وجد الميته، وأموال الناس، واضطر:
فقال سعيد بن المسيب، وزيد بن أسلم: يأكل الميتة.
وقال عبد الله بن دينار: أكل مال المسلم أحب إلى.
م 5347 - واختلفوا في قدر ما يأكل الرجل من الميتة [2/ 324/ألف].
فقال مالك: "يأكل ما يأكل منها حتى يشبع، ويتزود منها، فإذا وجد عنها غنى طرحها".
وقال النعمان، وأصحابه: يأكل منها ما يمسك نفسه.
قال أبو بكر: وهذا أصح. لأن الميتة إذا أبيحت له في حال الاضطرار، فإذا أكل منها ما يزيل تلك الحال عنه، رجع الأمر إلى التحريم.
وقال الحسن البصري: يأكل منها بقدر ما يقيمه.