وقال الكلبي: غير باغ في الدنيا يقول اللص يقطع الطريق، ولا عاد على الناس.

م 5345 - واختلفوا في المحرم يضطر فيجد الصيد، والميتة.

فقالت طائفة: يأكل الميتة، هذا قول الحسن البصري، وبه قال مالك بن أنس.

وبه قال الشافعي، وقد اختلف فيه عنه.

وهو قول النعمان، وأصحابه.

وفيه قول ثان وهو: أن يأكل الصيد ويكفِّر، هذا قول الشعبي (?).

م 5346 - واختلفوا فيمن وجد الميته، وأموال الناس، واضطر:

فقال سعيد بن المسيب، وزيد بن أسلم: يأكل الميتة.

وقال عبد الله بن دينار: أكل مال المسلم أحب إلى.

م 5347 - واختلفوا في قدر ما يأكل الرجل من الميتة [2/ 324/ألف].

فقال مالك: "يأكل ما يأكل منها حتى يشبع، ويتزود منها، فإذا وجد عنها غنى طرحها".

وقال النعمان، وأصحابه: يأكل منها ما يمسك نفسه.

قال أبو بكر: وهذا أصح. لأن الميتة إذا أبيحت له في حال الاضطرار، فإذا أكل منها ما يزيل تلك الحال عنه، رجع الأمر إلى التحريم.

وقال الحسن البصري: يأكل منها بقدر ما يقيمه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015