قال أبو بكر: اليربوع مباح أكله. لأني لا أعلم حجة تمنع منه، وقد جعل عمر بن الخطاب -رضي الله عنه - على المحرم إذا قتله جفرة.
م 5333 - ورخص في أكل الوبر: طاووس، وعطاء، ومجاهد.
وقال عمرو بن دينار: ما أرى بأكله بأسا ما لم أقذَرْهُ.
قال أبو بكر: والجواب في الوبر كالجواب في اليربوع.
م 5334 - واختلفوا في القُنْفذ.
فروي عن أبي هريرة أنه قال: هو حرام.
وكره مالك، وأصحاب الرأي ذلك.
وقد روينا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رخص فيه. وبه قال الليث بن سعد، والشافعي، وأبو ثور.
قال أبو بكر:
(ح 1596) روينا عن ابن أبي أوفى أنه قال:" غزونا مع رسول الله- صلى الله عليه وسلم - سبع "غزوات نأكل الجراد".