(ح 1592) وقد روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: "إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يُحَرِّم الضب، ولكن قِذره، أو عافه".
(ح 1593) "وأكل الضب على مائدة رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، ولو كان حراماً ما أُكِل
على مائدته".
م 5330 - ورخص في أكله عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
وروينا عن أبي سعيد الخدري أنه قال. "كنا معشر أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - لأن يُهْدى إلى أحدنا ضبٌ مشوي أحبُّ إليه من دجاجة".
ورخص فيه مالك بن أنس، والليث بن سعد، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور.
وفه قول ثان: روينا عن أبي هريرة أنه قال: لست بآمر به، ولا ناه عنه.
وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أنه نهى عن الضب والضبع، وثمن الكلب، وكسب الحجام، ومهر البغي.
وقال أحمد في الضب: قال النبي- صلى الله عليه وسلم -: "لا آكله ولا أحرمه".