(ح 1580) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لحوم الحمر الأهلية".
وحكم ألبانها حكمُ لحومها.
م 5323 - واختلفوا في استعمال التَرّياق.
فكره شربه الحسن البصري، وابن سيرين، وأحمد.
وكما قال أحمد قال إسحاق [2/ 325/ألف] إلا أن تُذكَّى الحياتُ. ورخص فيه الشعبى.
وقال مالك: ما زال الناس يشربونه، فقيل لمالك: للحية ذكاة لعمل الترياق؟ قال: نعم، لم ابتغي ذلك فيما إذا أصاب المذبح.
وقد روينا عن ابن عمر أنه أمر بترياق فسقي.
م 5324 - واختلفوا في شرب أبوال الأنعام.
فرخصت فيه طائفة: قال عطاء بن أبي رباح: ما أكلت لحمه فلا بأس ببوله.
وبه قال النخعي، وقتادة، ومالك بن أنس، والثوري، والأوزاعي، والنعمان، وأصحابه.
ومن حجة من أباح شرب أبوال ما أكل لحمه: