وقال الليث: إنما كره لحوم الجلالة التي ليس لها طعام إلا الرجيع وما أشبهَهُ.
قال أبو بكر:
(ح 1579) روينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن الإبل الجلالة أن تُؤكل لحومها، ولا تشرب ألبانها ولا يحمل عليها الأدم ولا يركبها الناس، حتى تحبس أربعين ليلة".
قال أبو بكر:
م 5318 - وكان المغيرة بن مسلم يقول: إذا عُلفت الجلالة أربعين يوماً قد حل لحمها.
قال أبو بكر: أما البعير الجلال فقد ذكرنا ما جاء في.
م 5319 - وأما الدجاجة: فالمحفوظ عن ابن عمر أنه كان يحبسها ثلاثة أيام.
وقال أبو ثور بقول ابن عمر، ولم يذكر ذلك عن ابن عمر.
قال: وإن كانت ناقةً، [2/ 319/ب] أو بقرة، أو شاة: تحبس بقدر ما يعلم أن الخُبثَ قد زايلها. وليس هذا واجباً، ولكن اختيار، وأكره ركوبها.