م 5315 - وقد اختلف في اخصاء الدواب.
فروينا عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه - أنه نهى عنه.
وكان ابن عمر يكره الخِصاء، ويقول: هو مما نهى (1) الله عنه، بقوله: {وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ}.
وكره ذلك عبد الملك بن مروان.
وقال الأوزاعي: كانوا يكرهون اخصاء كل شيء له نسل.
وكره ذلك أحمد وإسحاق.
وفيه قول ثان: رخص فيه الحسن البصري، وطاووس.
وخصى عروة بن الزبير بغلاً له.
وأمر عمر بن عبد العزيز بخصاء الخيل.
ورخص مالك في خصاء ذكور الغنم.
قال أبو بكر: والقول الأول أولى القولين عندي. لأن ذلك ثابت عن ابن عمر. وفيه عن النبي- صلى الله عليه وسلم - حديثان: