(ح 1574) وقال جابر بن عبد الله: "حَرّم رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يومئذٍ -يعني يوم خيبر- لحوم الحمر الإنسية، ولحوم البغال، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مِخْلب من الطير، وحرم المجثَّمة، والخُلْسة، والنهبة".
قال أبو بكر:
م 5312 - فلا يجوز أكل الحمير والبغال لثبوت الخبر عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن ذلك.
وهو قول عوام أهل العلم.
كره النخعي أكل لحم البغل.
وقال قتادة: ما هو إلا بني الحمار.
وقال مالك: "أحسن ما سمعت في أكل الدواب الخيل، والبغال، والحمير أنها لا تؤكل، لقول الله عز وجل: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} وقال في الأنعام: {لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ} ".