على ما يدّعي عليه من القيمة، وولاء حصة الشاهد موقوفٌ على إقرار الشهود عليه.
وإن كان المشهود عليه معسراً، فرُدت شهادتُه فكل واحد منهما على ملك حصته من العبد.
م 5257 - وإذا شهد رجلان على رجل أنه أعتق عبده، فرُدت شهادتهما، ثم اشتراه أحد أو اشترياه جميعاً.
عتق على من اشتراه منهما، في قول مالك، والأوزاعي، والشافعي، وقياس قول الكوفي.
قال أبو بكر: وبه نقول.
م 5258 - واختلفوا في الشاهدين يشهدان على رجل أنه أعتق أحد عبديه، ولا يدريان أيهما هو.
فكان سفيان الثوري يقول: يستسعيان في النصف من قيمتهما.
وفي قول أصحاب الرأي [2/ 312/ألف] شهادتهما باطلة، من قبل أنهما لم يتثبتا الشهادة.
م 5259 - قال زفر- في رجل شهد عليه شهود أنه طلق إحدى امرأتيه، ونسوها وله نسوة، شهدوا عليه بذلك، وهو يجحد- قال زُفَر: يجبره القاضي على أن يوقع الطلاق على أيتهما شاء.