وقد اختلف فيه عن الحسن، وابن سيرين.
فروينا عنهما أنهما قالا: يعتق الأخ من الرضاعة على أخيه.
وروينا عنهما أنهما قالا: لا يعتق.
وقد اختلف عن الثوري فيه:
فذكر عبد الرزاق عن الثوري أنه قال في الأم من الرضاعة: "هو في القضاء جائز ويكره له. والأخ من الرضاعة يستخدمه أخوه ويستغله".
وذكر الأشجعي عنه أنه قال: يستخدمه ويبيعه إن شاء، هو مملوك يعني من ملك ذا محرم من قبل الرضاعة.
وقال شريك: لا يسترق الرجل الأخ والأخ من الرضاعة.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، لأني إذا لم أجد حجة أوجب بها عتق ذوي الأرحام من القرابات، [2/ 308/ب] فإنا من وجودها في باب الرضاع آيس.
قال أبو بكر:
م 5236 - اختلف أهل العلم في مال العبد إذا أعتق.