منهم من يعتقه من مال الذي أعتقه.
ومنهم من يستسعيه.
ومنهم من يعتقه من بيت المال. وبارك الله في ذلك الأمير.
قال أبو بكر:
م 5218 - اختلف أهل العلم العبد يكون بين الرجلين، يعتق أحدهما نصيبه وهو معسر.
فقالت طائفة: لا يعتق منه إلا ما أعتق، وليس على المعتق سعاية، لأنه لم يُجَن ولم يتعدّ، ولم يضمن ضمانا يحب أن يؤخذ به.
ولا يجوز أخذ أحد بجنايه غيره (ح 1548) وفي قال النبي- صلى الله عليه وسلم - للرجل الذي دخل مع ابنه عليه: " لا تجني عليه ولا يجني عليك".
إلا ما خص النبي - صلى الله عليه وسلم - من أمر العاقلة في قتل الخطأ، فإن ذلك مخصوص.
وليس مع من أوجب السعاية على العبد حجةٌ هذا قول مالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وأبي عبيد.
وحجتهم مع ما ذكرنا.