الإِسلام وهي في العدة فهما على النكاح. هذا قول النخعي، والشعبي، والحكم، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
قال أبو بكر: القول الأول أصح، لقوله عز وجل: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ}.
قال أبو بكر:
م 5204 - واختلفوا في ذبيحة المرتد.
فقال مالك، والشافعي، والنعمان، ويعقوب، وابن الحسن، وأبو ثور: لا تؤكل ذبيحته.
وقال إسحاق: ذبيحة المرتد إذا ذهب إلى النصرانية جائزةٌ.
وحُكي ذلك عن الأوزاعي، واحتج بقول علي: من تولى قوماً فهو منهم.
قال أبو بكر:
م 5205 - واختلفوا في استتابة أهل البدع، مثل القَدَرية،