10 - باب مال المرتد المقتول على ردته

قال أبو بكر:

م 5192 - واختلفوا في مال المرتد المقتول على ردته.

فقالت طائفة: ميراثه لورثته من المسلمين. هذا قول الليث بن سعد، وإسحاق بن راهويه، والنعمان.

وروينا هذا القول عن علي بن أبي طالب، والحسن البصري، والشعبى، والحكم.

وقال الأوزاعي: إذا كان في دار الإِسلام قتل وقسم ماله بين ورثته.

وقالت طائفة: لا يرث المرتد ورثتُهُ من المسلمين ولا يرثهم، لأنه كافر.

(ح 1543) وقد ثبت أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر".

هذا قول ربيعة، وابن أبي ليلى، ومالك، والشافعي، وأبي ثور.

وبه نقول.

وفي هذه المسألة قول ثالث وهو: أن ماله لورثته من المسلمين، وما أصاب في ارتداده فهو فيء للمسلمين، هذا قول سفيان الثوري.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015