قال أبو بكر:
م 5192 - واختلفوا في مال المرتد المقتول على ردته.
فقالت طائفة: ميراثه لورثته من المسلمين. هذا قول الليث بن سعد، وإسحاق بن راهويه، والنعمان.
وروينا هذا القول عن علي بن أبي طالب، والحسن البصري، والشعبى، والحكم.
وقال الأوزاعي: إذا كان في دار الإِسلام قتل وقسم ماله بين ورثته.
وقالت طائفة: لا يرث المرتد ورثتُهُ من المسلمين ولا يرثهم، لأنه كافر.
(ح 1543) وقد ثبت أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر".
هذا قول ربيعة، وابن أبي ليلى، ومالك، والشافعي، وأبي ثور.
وبه نقول.
وفي هذه المسألة قول ثالث وهو: أن ماله لورثته من المسلمين، وما أصاب في ارتداده فهو فيء للمسلمين، هذا قول سفيان الثوري.