أولاد بالغون رجال ونساء، أنهم لا يكونون مسلمين بإسلام أيهما أسلم منهما.
م 5180 - واختلفوا في النصرانيين يُسْلم أحدهما ولهما أولاد أطفال لم يبلغوا.
فقالت طائفة: يكونون على دين الأب نصرانيا كان أو مسلما. هذا قول مالك.
وفيه قول ثانٍ وهو: أن يكون حكم الأولاد حكمَ المسلم منهما.
هذا قول الشافعي، وأحمد.
وفيه قول ثالث وهو: إذا بلغ فهو بالخيار: إن شاء دين أبيه، وإن شاء دين أمه. هذا قول الثوري.
وقال أصحاب الرأي: إذا أسلم أبواه، أو أحدهما، ثم أدرك وأبى الإسلام، أجبر على الإِسلام، ولم يقتل.
وقال الأوزاعي: إذا أبى الأولاد الأطفال أن يسلموا بإسلام أبيهم حتى بلغوا، تُركوا وأولياؤهم من أهل دينهم.
م 5181 - واختلفوا في صبي لم يبلغ، ابن عشر سنين ارتد عن الإِسلام، وتحته امرأةٌ مسلمة.
فقال الشافعي، وزُفَر: لا تبين منه امرأته.
وقال يعقوب: ردته رِدَّة، وقد بانت منه امرأته.
وقال أحمد، وإسحاق: أجبره على الإِسلام.
وقال النعمان: إذا عَقَل الصبى ارتدادُه ارتدادٌ، إلا أنه لا يقتل، ويجبر على الإِسلام، وإسلامه إسلام، ولا يرث