قال أبو بكر: وقد اختلفت الأخبار عن عمر في هذا الباب.

واستعمال ما أمر به النبي- صلى الله عليه وسلم - يجب، وهو قوله:

(ح 1536) "من بدل دينه فاقتلوه".

وحسن أن يستتاب، فإن تاب مكانه وإلا قتل.

2 - باب ارتداد المرأة المسلمة

قال أبو بكر:

(ح 1537) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "من بدل دينه فاقتلوه".

قولاً عاماً يدخل فيه الرجال والنساء، لأنه لم يخص امرأة دون رجل.

م 5177 - وقد اختُلِف فيه.

فقالت طائفة: في المرأة إذا ارتدت: تقتل إن لم ترجعْ إلى الإِسلام.

كذلك قال الحسن البصري، والزهري، ومكحول، والنخعي، وحماد، ومالك، والليث بن سعد، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015