قال أبو بكر: وقد اختلفت الأخبار عن عمر في هذا الباب.
واستعمال ما أمر به النبي- صلى الله عليه وسلم - يجب، وهو قوله:
(ح 1536) "من بدل دينه فاقتلوه".
وحسن أن يستتاب، فإن تاب مكانه وإلا قتل.
قال أبو بكر:
(ح 1537) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "من بدل دينه فاقتلوه".
قولاً عاماً يدخل فيه الرجال والنساء، لأنه لم يخص امرأة دون رجل.
م 5177 - وقد اختُلِف فيه.
فقالت طائفة: في المرأة إذا ارتدت: تقتل إن لم ترجعْ إلى الإِسلام.
كذلك قال الحسن البصري، والزهري، ومكحول، والنخعي، وحماد، ومالك، والليث بن سعد، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.