وقال مالك، والشافعي، وأبو ثور، ويعقوب، ومحمد: تكبّر النساء أيام التشريق.

م 633 - واختلفوا في المسافر هل يكبّر، فممن مذهبه أن يكبر المسافر، مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، ويعقوب، ومحمد.

وقال النعمان: ليس على المسافر تكبير.

م 634 - واختلفوا في التكبير في دُبُر النوافل، فكان سفيان الثوري، وأحمد يقولان: لا يكبر في دبر صلاة التطوع، وبه قال إسحاق.

وقال الشافعي: يكبر خلف النوافل، والفرائض على كل حال.

م 635 - واختلفوا في الوقت الذي يكبّر من سبقه الإمام ببعض الصلاة، فقالت طائفة: يقضى ثم يكبر، هكذا قال ابن سيرين، والشعبي، ومالك، وابن شبرمة، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

وقال الحسن البصري: يكبّر ثم يقضي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015