وفيه قول ثالث وهو: أن ديته هَدَرٌ، هذا قول مالك.
ويه قول رابع وهو: "أن يقال لوليه: ادّعِ على مَن شئت، فإذا ادعى (?) على أحد بعينه، أو جماعةٍ كانت يمكن أن يكونوا قاتليه في الجميع (?) قُبلت دعواه، وحلف واستحق على عواقلهم الدية
في ثلاث سنين"، هذا قول الشافعي.
قال أبو بكر:
م 5171 - واختلفوا القسامة في العبد.
فقال الزهري، ومالك، والثوري، والأوزاعي، وأبو ثور: لا قسامة في.
وفي قول ثان وهو: أن لسيد العبد القسامة. هذا قول الشافعي.
وقال أصحاب الرأي: في العبد القسامةُ على الذين وجد العبد بين أظهرهم، كما يكون في الحر.
م 5172 - وكان مالك والشافعي يريان القسامة في قتل الخطأ.
قال أبو بكر: