والأيمان في الدماء خلافُ الأيمان في الحقوق، وهي في جميع الحقوق يمينٌ يمين، وفي الدماء خمسون يميناً بما سن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - في القسامة.
وكان أبو ثور يقول: من ادُّعِيّ عليه جناية عمداً كانت عليه يمين واحدة.
وحكي عن الكوفي أنه قال كقوله.
قال أبو بكر: وهذا أصح، (ح 1532) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه".
فذلك عام في كل شىء إلا في القسامة التي خصتها السنة.
قال أبو بكر:
م 5169 - وقد اختلف أهل العلم في الفريقين يقتتلان، فيفترقان عن قتيل لا يُدْرَى من قتله.
فقال مالك: ديته على الذين نازعوهم، فإن كان القتيل أو الجريح ابن عم الفريقين، فَعَقْله على الفريقين جميعاً.
وقال أحمد: عقله على عم عواقل الآخرين، يريد الذي نازعوهم، إلا أن يدَّعوا على رجل بعينه فتكونَ قسامةً، وبه قال إسحاق.