(ح 1531) وَسَنُّ القَسامة في القتيل الذي وجد بخيبر من الأنصار.

وقول أصحاب الرأي: خارج عن جمل هذه السنن.

7 - باب مسائل

قال أبو بكر:

م 5165 - واختلفوا في القتيل يوجد في دار قوم.

فقال الثوري: إن كان به أثر ففيه القسامة، وإن لم يكن به أثر فلا قسامة فيه.

وقال حماد بن أبي سليمان: إذا وجد ميتاً لم يضمنوا، وإن وجد قتيلاً به أثر ضمنوا.

وقال أصحاب الرأي: إذا وجد به أثر ضرب، أو جراحة، أو أثر خنق، فإن هذا قتيل وفيه القسامة على عاقلة رب الدار.

م 5166 - واختلفوا في القتيل يوجد في المحلة.

فقال أصحاب الرأي: هو على أهل الخطة، وليس على السكان شيء.

فإن باعوا دورهم، ثم وجد قتيل في محلتهم فإن القسامة والدية على المشتري، وليس على السكان شىء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015