(ح 1531) وَسَنُّ القَسامة في القتيل الذي وجد بخيبر من الأنصار.
وقول أصحاب الرأي: خارج عن جمل هذه السنن.
قال أبو بكر:
م 5165 - واختلفوا في القتيل يوجد في دار قوم.
فقال الثوري: إن كان به أثر ففيه القسامة، وإن لم يكن به أثر فلا قسامة فيه.
وقال حماد بن أبي سليمان: إذا وجد ميتاً لم يضمنوا، وإن وجد قتيلاً به أثر ضمنوا.
وقال أصحاب الرأي: إذا وجد به أثر ضرب، أو جراحة، أو أثر خنق، فإن هذا قتيل وفيه القسامة على عاقلة رب الدار.
م 5166 - واختلفوا في القتيل يوجد في المحلة.
فقال أصحاب الرأي: هو على أهل الخطة، وليس على السكان شيء.
فإن باعوا دورهم، ثم وجد قتيل في محلتهم فإن القسامة والدية على المشتري، وليس على السكان شىء.