وفيه قول رابع وهو: التوقف عن الحكم بالقسامة. هذا قول الحكم، وروي ذلك عن النخعي.

قال أبو بكر: القول بالأخبار الثابتة عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - في وجوب القسامة يجب.

2 - باب [2/ 296/ب] القود بالقسامة

قال أبو بكر:

م 5157 - واختلفوا في وجوب القود بالقسامة.

فقالت طائفة: القسامة توجب القود. فممن رأى ذلك عبد الله ابن الزبير، وعمر بن عبد العزيز، ومالك، وأحمد، وأبو ثور.

وفيه قولٌ ثانٍ وهو: أن القسامة توجب الدية ولا يقاد بها.

روينا هذا القول عن ابن عباس، ومعاوية، وبه قال الحسن البصري، وإبراهيم النخعى، والثوري، والشافعي، وإسحاق، والنعمان، وأصحابه.

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول.

(ح 1528) لقول النبي: "تحلفون بالله وتستحقون دم صاحبكم".

م 5158 - واختلفوا في عدد من يجب أن يقتل به، فكان الزهري، ومالك، وأحمد يقولون: لا يقتل بالقسامة إلا واحد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015