قال أبو بكر:
م 5147 - واختلفوا في جناية المكاتب.
فروينا عن شريح، وعمر بن عبد العزيز أنهما قالا: جناية المكاتب جناية عبد، وبه قال مالك، والثوري، والشافعي.
وقال أكثر أهل العلم: المكاتب عبد ما بقى عليه درهم.
وفيه قول ثان وهو: أن ذلك على قدر ما أعتق منه. روي هذا القول عن علي.
قال أبو بكر:
م 5148 - واختلفوا في جناية المدبر.
فقالت طائفة: جناية المدبر كجناية سائر العبيد. هذا قول الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.
وقال عمر بن عبد العزيز، والنخعى، وحماد، والثوري: جناية المدبر على مولاه، وبه قال أصحاب الرأي.
وقال مالك في المدبر: "إذا جرح، وله مال، فأبى سيده أن يفديه أخذ المجروح مال المدبر في دية جرحه، فإن كان فيه وفاء رجع المدبر إلى سيده، وإن لم يكن فيه وفاء استعمل المدبر