وفيه قول ثان وهو: أن على السيد ثمنه، هذا قول الزهري، والحكم، وحماد.

وقال الحسن البصري: يسعى العبد في جنايته.

وفيه قول رابع: قاله مالك، قال في العبد يجرح يعتقه سيده بعد ما جرح، وعلم ذلك، قال: إن أعطى سيد العبد صاحب الجرح عقل جرحه تمت العتاقة للعبد، وإلا حلف السيد ما أردت أن أعتقه وأحمل الجرح، ثم يسلم العبد إلى من جرحه.

وفيه قول خامس وهو: إن كان مولاه أعتقه وقد علم بالجناية، فهو ضامن للجناية، وإن لم يكن علم بالجناية فعليه قيمة العبد، هذا قول سفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

وفيه قول سادس وهو: أن عتقه باطل، علم بالجناية السيد (?) أو لم يعلم ذلك، وذلك أن الجناية في رقبة العبد، وليس للمولى إتلافه.

كذلك قال أبو ثور، وقال: هو قياس قول الشافعي في العبد المرهون.

26 - باب حكم (?) العبد الجاني

قال أبو بكر:

م 5141 - واختلفوا في العبد يجني بخاية تأتي على نفس المجني عليه.

قالت طائفة: إن شاء مولاه فداه، وإن شاء دفعه إلى المجني عليه (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015