21 - باب وجوب الكفارة على قاتل الذمي

قال أبو بكر: قال الله تبارك وتعالى: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ}.

م 5135 - كان ابن عباس يقول: هو الرجل يكون معاهَداً، ويكون قومه من أهل العهد، فيسلم إليهم ديته، ويعتق الذي أصابه رقبة.

وقال النخعي، وأبو مالك (?) - في هذه الآية- قالا: هو كافر.

وقال الحسن البصري، وجابر بن زيد: هو مؤمن.

وقال الحسن البصري: إذا قتل المسلم الذميَّ فلا كفارة عليه.

وقال الشعبي: كفارتهما سواء.

22 - باب وجوب الكفارة مع الغرة في الجنين تطرحه المرأة من الضرب

قال أبو بكر:

م 5136 - كل من نحفظ عنه من أهل العلم يوجب على الضارب بطن المرأة تلقي جنينها مع الغرة الرقبة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015