م 5130 - وقال الزهري في رجل اعتق ما في بطن جاريته، فضربها رجل، فوقع ولدها (?) ما: ديته دية المملوك.
وبه قال الثوري، وأحمد، وإسحاق.
م 5131 - وإذا اختلف الجاني والمَجْنيّ عليها (?)، فقال الجاني: طرحَتْ جنينا ميتا، وقالت هي: طرحته حيا، فالقول قول الجاني مع يمينه، في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر: وبه نقول.
قال أبو بكر:
م 5132 - أجمع أهل العلم على أن على القاتل خطأ الكفارة.
م 5133 - واختلفوا في الجماعة يقتلون الرجل خطأ.
فقالت طائفة: على كل واحد منهم كفارة، كذلك قال الحسن البصري، وعِكْرِمة، والنخعي، والحارث البكلي،