م 5130 - وقال الزهري في رجل اعتق ما في بطن جاريته، فضربها رجل، فوقع ولدها (?) ما: ديته دية المملوك.

وبه قال الثوري، وأحمد، وإسحاق.

م 5131 - وإذا اختلف الجاني والمَجْنيّ عليها (?)، فقال الجاني: طرحَتْ جنينا ميتا، وقالت هي: طرحته حيا، فالقول قول الجاني مع يمينه، في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

قال أبو بكر: وبه نقول.

19 - أبواب الكفارات التي تلزم القاتل (?)

قال أبو بكر:

م 5132 - أجمع أهل العلم على أن على القاتل خطأ الكفارة.

م 5133 - واختلفوا في الجماعة يقتلون الرجل خطأ.

فقالت طائفة: على كل واحد منهم كفارة، كذلك قال الحسن البصري، وعِكْرِمة، والنخعي، والحارث البكلي،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015