وقال الزهري، والنخعي، والحكم، في جنين الأمة من قدر ثمنها كما في جنين الحرة من قدر ديتها.

قال أبو بكر: والمعنى واحد.

وقالت طائفة: إن كان غلاماً فنصف عشر قيمته لو كان حيا، وإن كانت جارية فعشر قيمتها لو كانت حية، هذا قول النعمان، وابن الحسن، وبه قال الثوري.

وفيه قول ثالث قاله النخعي قال: في جنين الأمة نصف عشر ثمن أمه.

وفيه قول رابع [2/ 292/ب]: قاله سعيد بن المسيب قال: دية جنين الأمة عشرة دنانير.

وقال حماد بن أبي سليمان: في جنين الأمة حكم.

14 - باب في جنين الكتابية

قال أبو بكر:

م 5122 - كان مالك يقول في جنين اليهودية والنصرانية عشر دية أمه، وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، ولم أحفظ فيه خلافاً لقولهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015