وفي قول النخعي، وحماد بن أبي سليمان [2/ 291/ب] والشافعي: هو في مال الرجل دون العاقلة.

قال أبو بكر: هذا أصح.

9 - باب من يلزم دية (?) شبه العمد

قال أبو بكر:

م 5112 - واختلفوا في شبه العمد.

فقال الحارث العكلي، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وقتادة، وأبو ثور: هو عليه في ماله.

وقال الشعبي، والنخعي، والحكم، والشافعي، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي: هو على العاقلة.

قال أبو بكر: قول الشعبى أصح:

(ح 1522) لحديث أبي هريرة أن النبي- صلى الله عليه وسلم - جعل دية الجنين على عاقلة الضاربة.

10 - باب الرجل يكون مع غير قومه، وجناية من لا عاقلة له

قال أبو بكر:

م 5113 - واختلفوا في الرجل يكون مع غير قومه، فيجني جناية

طور بواسطة نورين ميديا © 2015