وقال آخرون: يخرجون إلى العيد في الغد، هذا قول الأوزاعي، والثوري، وإسحاق وأحمد.
وبه نقول.
(ح 376) لحديث روينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه أمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا
أن يغدوا إلى مصلاهم.
م 625 - واختلفوا في الرجل يخشى فوات العيد إن ذهب يتوضأ، فكان مالك، والشافعي، وأبو ثور يقولون: يتوضأ وإن فاتته.
وقال سفيان الثوري، وأصحاب الرأي: يتيمم.
وقال أبو بكر: بالقول الأول أقول.
م 626 - واختلفوا فيمن ترك تكبيرة من تكبيرات العيد، ففي قول الشافعي: لا شيء عليه.
وفي قول مالك، وأبي ثور: يسجد سجدتي السهو.