55 - باب مسألة
قال أبو بكر:
م 5091 - روينا عن عثمان بن عفان أنه قضى في الرجل يضرب حتى يحدث بثلث الدية.
وقضى به مروان بن الحكم.
وقال أحمد: لا أعرف شيئاً يدفعه، يريد حديث عثمان.
وبه قال إسحاق.
وفي قول مالك، والشافعي: على من فعل ذلك العقوبة، وليس عليه عقل ولا قود.
ثم كتاب الديات.