وقال الشعبي: يضمن.
م 5079 - وقال الزهري- في قوم حفروا في بادية بئراً، فمر بها قوم ليلاً، فسقط بعضهم في البئر- قال: لا نرى عليه شيئاً.
م 5080 - وإذا استأجر الرجل أجيراً يحفر له بئراً، أو يبني له باء، فأصيب، فلا شيء على المستأجر، لأنه لم يجن ولم يتعد.
وهذا على مذهب عطاء، والزهري، وقتادة، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي. وهو يشبه مذهب الشافعي، وأبي ثور.
م 5081 - وإذا استأجر عبداً بغير إذن مولاه، فاستعمله وتلف، ضمن.
قال أبو بكر:
م 5082 - روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال في رجل استأجر أربعة يحفرون له بئراً، فسقط طائفة منهم على رجل فمات، فجعل على الثلاثة ثلاثة أرباع الدية، ورفع عنهم الربع نصيب الميت.
وهذا على مذهب عمر بن عد العزيز، والشافعي.
قال أبو بكر:
م 4083 - واختلفوا في تضمين القائد والراكب والسائق ما أصابت