قال أبو بكر:
م 5068 - اختلف أهل العلم في فارسين اصطدما فماتا.
فقالت طائفة: يكون على عاقلة كل واحد منهما نصف دية صاحبه من قبل أن كل واحد منهما مات من فعله وفعل صاحبه، هذا قول الشافعي.
والجواب في الرجلين (?) يصطدمان كالجواب في الفارسين.
وقالت طائفة: إذا ماتا فدية كل واحد منهما على عاقلة صاحبه.
هذا قول أحمد، وإسحاق.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.
م 5069 - وكان الشافعي يقول: فإن مات الفرسان فعلى (?) كل واحد منهما نصف قيمة دابة صاحبه.
وقال أحمد، وإسحاق: وأما الفارسان فعليهما في أموالهما.
م 5070 - واختلفوا في الحر والملوك يصطدمان ويموتان (?).
فقال الحكم، وحماد: يعقل الحر العبد، وموالي العبد لا يعقلون الحر.