(ح 1515) ولا يثبت حديث (?) نمران بن جارية عن أبيه.
قال أبو بكر: محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري.
م 5065 - واختلفوا في القصاص من اللطمة.
فقالت طائفة: لا قصاص فيها، روينا هذا القول عن الحسن، وقتادة.
وبه قال مالك، والشافعي، والنعمان.
وقالت طائفة: فيها القصاص. فمن روينا عنه أنه قال: في اللطمة القصاص، أبو بكر، وعثمان، وعلي، وخالد بن الوليد -رضي الله عنهم- وشريح، والمغيرة بن عبد الله وبه قال ابن شبرمة، والحكم، والشعبي، وحماد.
وما أصيب به من سوط، أو عصا، أو حجر، فكان دون النفس فهو عمد [2/ 287/ألف] وفيه القود.
قال أبو بكر: وهذا قول جماعة من أهل الحديث.