(ح 1515) ولا يثبت حديث (?) نمران بن جارية عن أبيه.

42 - باب القصاص من اللطمة، وما أشبه ذلك

قال أبو بكر: محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري.

م 5065 - واختلفوا في القصاص من اللطمة.

فقالت طائفة: لا قصاص فيها، روينا هذا القول عن الحسن، وقتادة.

وبه قال مالك، والشافعي، والنعمان.

وقالت طائفة: فيها القصاص. فمن روينا عنه أنه قال: في اللطمة القصاص، أبو بكر، وعثمان، وعلي، وخالد بن الوليد -رضي الله عنهم- وشريح، والمغيرة بن عبد الله وبه قال ابن شبرمة، والحكم، والشعبي، وحماد.

وما أصيب به من سوط، أو عصا، أو حجر، فكان دون النفس فهو عمد [2/ 287/ألف] وفيه القود.

قال أبو بكر: وهذا قول جماعة من أهل الحديث.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015