م 5053 - وأجمع أهل العلم على القول به.
غير قتادة فإنه قال: في ذكر الذي لا ياتي النساء ثلث ما في ذكر الذي يأتي النساء.
ولا معنى لقوله هذا.
م 5054 - وكان عطاء، ومجاهد، والنخعي، والثوري، وعبد العزيز بن أبي سلمة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق يقولون: في الحشفة وحدها إذا قطعت الدية.
قال أبو بكر:
ولا فرق بين ذكر الصغير، والشيخ الكبير، وذكر الذي لا يأتي النساء، والصبي والطفل، والذي يقع جماعه موقع جماع الكبير. لأنه عضو ببّان كسائر الأعضاء التي تجب فيها الديات.
م 5056 - واختلفوا ذكر الخصي.
فكان الشافعي، وسعيد بن عبد العزيز يقولان: في ذكر الخصي ما في ذكر الفحل، على ظاهر الحديث.