(ح 1505) وقد جعل النبي- صلى الله عليه وسلم - في السن خمساً من الإبل.

م 5019 - واختلفوا في السن تقلع قوداً، ثم ترد مكانها فتثبت.

فقال عطاء بن أبي رباح، وعطاء الخراساني: لا بأس بذلك.

وقال الثوري، وأحمد، وإسحاق: تقلع لأن القصاص للشين.

وقال الشافعي: ليس له أن يردها من قبل أنها نجسة، ويجبره السلطان على القلع.

م 5020 - وقال مالك في الرجل تقلع سنه، ثم ترد مكانها، وتعالج حتى تثبت وتعود مكانها، فقال مالك: لا عقل لها إذا عادت مكانها.

وفي قول الشافعي: إذا كانت الجناية عمداً [2/ 283/ألف] ففيها القصاص وإن كانت خطأ ففيها ديتها.

وقال أصحاب الرأي: إذا كان خطأ فأثبتها فثبتت فعلى القالع أرشها كاملاً، وكذلك الأذن.

قال أبو بكر: هذا صحيح.

م 5021 - روينا عن زيد بن ثابت أنه قال: في السن الزائدة ثلث السن.

وفي قول مالك، والشافعي، والثوري، والنعمان: فيه حكومة.

قال أبو بكر: وبه نقول. ولا يصح ما رُوِيَ عن زيد بن ثابت.

م 5022 - وقد روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال: في السن إذا كسر بعضها أعطي صاحبها بحساب ما نقص منه.

وهذا قول مالك، والشافعي، وغيرهما.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015