قال أبو بكر:
(ح 1499) جاء الحديث عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "في المأمومة ثلث الدية".
م 4991 - وأجمع عوام أهل العلم على القول به.
ولا نعلم أحداً يخالف ذلك إلا مكحولاً فإنه قال: إذا كانت المأمومة عمداً ففيها ثلثا الدية، وإذا كانت خطأ ففيها ثلث. الدية.
قال أبو بكر: وهذا قول شاذ، وبالقول الأول أقول.
م 4992 - واختلفوا القود في المأمومة.
فقال كثير من أهل العلم: لا قود فيها، روينا هذا القول عن علي، وبه قال مكحول، والشعبى، والزهري، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي.
وقد روينا عن ابن الزبير أنه اقتص من المأمومة، فأنكر ذلك الناس.
وقال عطاء: "ما سمعنا أحداً أقاد منها قبل ابن الزبير".